فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(لَكِنْ لَوْ امْتَنَعَتْ) زَوْجَةٌ مِنْ بَذْلِ نَفْسِهَا وَهِيَ صَحِيحَةٌ (ثُمَّ مَرِضَتْ فَبَذَلَتْهُ، فَلَا نَفَقَةَ لَهَا) مَا دَامَتْ مَرِيضَةً عُقُوبَةً لَهَا بِمَنْعِهَا نَفْسَهَا فِي حَالٍ يُمْكِنُهُ الِاسْتِمْتَاعُ بِهَا فِيهَا، وَبَذْلِهَا فِي ضِدِّهَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(لكن: لو امتنعت) الزوجة من بذل نفسها وهي صحيحة، (ثم مرضت فبذلته: فلا نفقة لها) ما دامت مريضة، عقوبة لها بمنعها نفسها في حالة يتمكن من الاستمتاع بها فيها وبذلها في ضدها.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

؛ أيْ: نحيفة . * قوله: (فلا نفقة لها) ؛ يعني: على الزوج في المسألتَين، لكن فيما إذا منعها غيرها ينبغي أن تجب لها النفقة على مانعها؛ لأنه هو المفوت لها؛ ولئلا تسقط نفقتها من غير سبب حاصل منها.

٣٬٢٦٥

قال في تصحيح الفروع:(ولم أره (٥) في كلام أحمد لكنه قوي)، انتهى .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.