فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلِمُبَعَّضٍ) عَلَى مَالِكِ بَعْضِهِ مِنْ نَفَقَتِهِ وَكِسْوَتِهِ وَسُكْنَاهُ (بِقَدْرِ رِقِّهِ وَبَقِيَّتُهَا) أَيْ النَّفَقَةِ وَالْكِسْوَةِ وَالسُّكْنَى (عَلَيْهِ) أَيْ الْمُبَعَّضِ لِاسْتِقْلَالِهِ بِجُزْئِهِ الْحُرِّ فَإِنْ أَعْسَرَ وَعَجَزَ عَنْ الْكَسْبِ فَعَلَى وَارِثِهِ الْغَنِيِّ وَلِلسَّيِّدِ أَنْ يَجْعَلَ نَفَقَةَ رَقِيقِهِ فِي كَسْبِهِ وَأَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهِ مِنْ مَالِهِ يَأْخُذُ كَسْبَهُ أَوْ يَسْتَخْدِمَهُ وَيُنْفِقَ عَلَيْهِ مِنْ مَالِهِ ; لِأَنَّ الْكُلَّ لَهُ،

٥٬٦٤٢

وَإِنْ جَعَلَهَا فِي كَسْبِهِ وَفَضَلَ مِنْهُ شَيْءٌ فَلِسَيِّدِهِ وَإِنْ أَعْوَزَ فَعَلَيْهِ تَمَامُهُ

معونة أولي النهىابن النجار

(ولمبعض) على مالك بعضه من نفقته وكسوته (بقدر رقه، وبقيتها) أي: بقية نفقته (عليه) أي: على نفس المبعض؛ لأن بعضه الحر ليس بملك لأحد فطلب منه نفقته. والسيد مخير بين أن يجعل نفقة رقيقه في كسبه إن كان له كسب،

١٦٬٧٧٦

وأن ينفق عليه من ماله ويأًخذ كسبه، أو يجعله برسم خدمته وينفق عليه من ماله " لأن الكل ماله.

١٦٬٧٧٧

وإن جعل نفقته في كسبه فكانت وفق الكسب صرفه إليها،

١٦٬٧٧٨

وإن فضل من الكسب شيء فهو لسيده،

١٦٬٧٧٩

وإن أعوز فعليه تمامه.

وأما الكسوة فبالمعروف من غالب الكسوة لأمثال العبيد في ذلك البلد الذي هو به، والمستحب أن يلبسه من لباسه؛ لحديث أبي ذر .

١٦٬٧٨٠

وأن يسوي بين عبيده الذكور في الكسوة وبين إمائه إن كن للخدمة أو للاستمتاع.

١٦٬٧٨١

وإن كان فيهن من هو للخدمة ومن هو للاستمتاع فلا بأس بزيادة من هي للاستمتاع في الكسوة، لأنه العرف.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (عليه) ؛ أيْ: المبعض نفسه .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.