فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٠٬٧٣٦منتهى الإراداتالحنابلةج ٥ ص ١٥٢ج ٥ ص ١٥٢

وَحِرْزُ بَابٍ تَرْكِيبُهُ بِمَوْضِعِهِ وحَلْقَتِهِ بِتَرْكِيبِهَا فِيهِ وَتَأْزِيرٌ وَجِدَارٌ وَسَقْفٌ كَبَابٍ وَنَوْمٌ عَلَى رِدَاءٍ أَوْ مَجْرِ فَرَسِهِ لَمْ يَزُلْ عَنْهُ وَنَعْلٌ بِرِجْلٍ حِرْزٌ

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَحِرْزُ بَابٍ تَرْكِيبُهُ بِمَوْضِعِهِ) مَفْتُوحًا أَوْ مُغْلَقًا لِأَنَّهُ الْعَادَةُ (وَ) حِرْزُ (حَلْقَتِهِ) أَيْ الْبَابِ (بِتَرْكِيبِهَا فِيهِ) لِأَنَّهَا تَصِيرُ بِذَلِكَ كَبَعْضِهِ فَمَنْ أَخَذَ بَابًا مَنْصُوبًا أَوْ مِنْهُ مَا يَبْلُغُ نِصَابًا قُطِعَ (وَتَأْزِيرٌ) أَيْ مَا يُجْعَلُ فِي أَسْفَلِ الْحَائِطِ مِنْ لِبَادٍ أَوْ زُفُوفٍ وَنَحْوِهَا (وَجِدَارٌ وَسَقْفٌ كَبَابٍ) أَيْ: فَحِرْزُهُ وَضْعُهُ بِمَحَلِّهِ فَمَنْ أَخَذَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا قُطِعَ إنْ كَانَ فِي مَوْضِعِهِ وَإِلَّا فَلَا

٦٬٠٠٩

وَكَذَا لَا قَطْعَ إنْ فَكَّ التَّأْزِيرَ وَهَدَمَ الْجِدَارَ أَوْ فَكَّ خَشَبًا مِنْ السَّقْفِ وَلَمْ يَأْخُذْهُ (وَنَوْمٌ) مُبْتَدَأٌ (عَلَى رِدَاءٍ) بِمَسْجِدٍ أَوْ غَيْرِهِ (أَوْ) عَلَى (مَجْرِ فَرَسِهِ لَمْ يَزُلْ عَنْهُ) أَيْ: الرِّدَاءِ أَوْ مَجْرِ الْفَرَسِ (وَنَعْلٌ بِرِجْلٍ)

٦٬٠١٠

وَمِثْلُهُ خُفٌّ وَنَحْوُهُ (حِرْزٌ) خَبَرٌ ; لِأَنَّهُ هَكَذَا يُحَرَّزُ عَادَةً، وَلِقِصَّةِ رِدَاءِ صَفْوَانَ فَإِنْ زَالَ عَنْ الرِّدَاءِ أَوْ مَجْرِ الْفَرَسِ أَوْ كَانَ النَّعْلُ بِغَيْرِ رِجْلِهِ فَلَا قَطْعَ إنْ لَمْ يَكُنْ بِنَحْوِ دَارٍ

معونة أولي النهىابن النجار

(وحرز باب: تركيبه بموضعه) ، سواء كان مقتوحاً أو مغلقاً؛ لأنه هكلذا يحفظ. (و) حرز (حلقته) أي: حلقة الباب: (بتركيبها فيه) ؛ لأنها بتركيبها فيه صارت كأنها بعض.

١٧٬٤٩٨

ولو أخذ من باب مركب بعضاً قيمته نصاب قطع. (وتأزير) وهو: ما يجعل في أسفل الحائط من لباد أو دفوف أو نحو ذلك في الحكم (وجدار وسقف كباب) يعني: أنه ما كان من ذلك موضوعاً في محله كان محرزًا يقطع سارقه، وما كان منفكاًً فليس بمحرز فلا يقطع سارقه.

١٧٬٤٩٩

فمن أخذ شيئاً من تأزير موكب بمحله، أو من جدار قائم، أو خشبة من سقف وبلغ قيمة المأخوذ نصاباً قطع،

١٧٬٥٠٠

وإن فك التأزير ولم يأخذه أو هدم الجدار ولم ياًخذه أو فك خشبة من السقف ولم يأخذها: لم يقطع. (ونوم على رداء، أو) على (مَجَرِّ فرس، ولم يزُل عنه) أي: عن الرداء أو عن مجر الفرس حرز، (ونعل برجل حرزٌ) ، لأن ما تقدم كذا يحرز.

إذا تقرر هذا

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.