وَلَا يَصِحُّ وَلَا يَنْفُذُ حُكْمُهُ عَلَى عَدُوِّهِ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(عَلَى عَدُوِّهِ) كَالشَّهَادَةِ عَلَيْهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(ولا يصحُّ، ولا ينفُذُ حكمه) أي: حكم القاضي (على عدوّه) . وجوَّز الماوردي من الشافعية حكمه على عدوه؛ لأن أسباب الحكم ظاهرة وأسباب الشهادة خافيه. واستشكله الرافعي بالتسوية بينهما في عمودي نسبه،
١٨٬٣٩٥
وأن المشهور لا يحكم على عدوه كالشهادة عليه.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.