فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) كَشَهَادَةِ (كُلِّ مَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُ إذَا شَهِدَ بِجَرْحِ شَاهِدٍ عَلَيْهِ) كَسَيِّدٍ يَشْهَدُ بِجَرْحِ شَاهِدٍ عَلَى قِنِّهِ أَوْ مُكَاتَبِهِ ; لِأَنَّهُ مُتَّهَمٌ بِدَفْعِ الضَّرَرِ عَنْ نَفْسِهِ. قَالَ الزُّهْرِيُّ:" مَضَتْ السُّنَّةُ فِي الْإِسْلَامِ أَنْ لَا تَجُوزَ شَهَادَةُ خَصْمٍ وَلَا ظَنِينٍ وَهُوَ الْمُتَّهَمُ " وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ " «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا شَهَادَةَ لِخَصْمٍ وَلَا ظَنِينٍ» .

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) كشهادة (كل من لا تقبل شهادته له: إذا شهد بجرح شاهد عليه) ؛ كالسيد يشهد بجرح من شهد على مكاتبه أوعبده يدين؛ لأنه متهم فيها؛ لما يحصل بها من دفع الضررعن نفسه. فكأنه شهد لنفسه.

وقد قال الزهري: مضت السنه في الإسلام أن لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين، والظنين: المتهم، وروى طلحة بن عبد الله بن عوف قال:" قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا شهادة لخصم ولاظنين " .

الأمر

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.