فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ رَجَعَ مُقِرٌّ بِحَقِّ آدَمِيٍّ أَوْ) رَجَعَ مُقِرٌّ بِ (زَكَاةٍ أَوْ كَفَّارَةٍ لَمْ يُقْبَلْ) لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْآدَمِيِّ الْمُعَيَّنِ أَوْ أَهْلِ الزَّكَاةِ بِهِ.

[فَصْلٌ وَصَلَ بِإِقْرَارِهِ مَا يُغَيِّرُهُ] فِيمَا إذَا وَصَلَ بِهِ أَيْ بِإِقْرَارِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن رجع مقر بحق آدمي، أو) مقرب (زكاة، أو كفارة: لم يقبل) منه رجوعه؛ لتعلق حق الآدمي المعين، أو حق أهل الزكاة به. ] فصل: إذا وصل بإقراره ما يغيره]

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.