فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمَنْ مُنِعَ الْبَيْتَ) أَيْ الْوُصُولَ لِلْحَرَمِ بِالْبَلَدِ أَوْ الطُّرُقِ فَلَمْ يُمْكِنُهُ بِوَجْهٍ وَلَوْ بَعِيدًا (وَلَوْ) كَانَ مَنْعُهُ (بَعْدَ الْوُقُوفِ) بِعَرَفَةَ كَمَا قَبْلَهُ (أَوْ) كَانَ الْمَنْعُ (فِي) إحْرَامِ (عُمْرَةٍ ذَبَحَ هَدْيًا بِنِيَّةِ التَّحَلُّلِ وُجُوبًا)

٢٬١٩٠

لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ}«وَلِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَصْحَابَهُ حِينَ أُحْصِرُوا فِي الْحُدَيْبِيَةِ أَنْ يَنْحَرُوا وَيَحْلِقُوا وَيَحِلُّوا» وَسَوَاءٌ كَانَ الْحَصْرُ عَامًّا لِلْحَاجِّ أَوْ خَاصًّا، كَمَنْ حُبِسَ بِغَيْرِ حَقٍّ أَوْ أَخَذَهُ نَحْوُ لِصٍّ لِعُمُومِ النَّصِّ وَوُجُودِ الْمَعْنَى وَمَنْ حُبِسَ بِحَقٍّ يُمْكِنُهُ أَدَاؤُهُ فَلَيْسَ بِمَعْذُورٍ وَإِذَا لَمْ يَجِدْ) هَدْيًا

معونة أولي النهىابن النجار

(ومن مُنِعَ البيت) أى: منع من الوصول إلى الكعبة بحيب لم يمكنه التوصل إليها بوجه ولو بعيداً (ولو) كان منعه (بعد الوقوف) بعرفة، (أو) كان المنع (في عمرة) أى: في الإحرام بعمرة: (ذبح هديا بنية التحلل وجوباً)

٦٬٢٩٦

؛ لقو له سبحانه وتعا لى: وان أصرتم فا آشتيسر من اقذى مهو .

و" لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه حين حصروا في الحديثية ان ينحروا ويحلقوا ويحلوا " .

قال الشافعي: لا خلاف بين أهل التفسير أن هذه الآية نزلت في حصر الحديبية.

وأنه أبيح له التحلل قبل إتمام نسكه. فوجب الهدي في صورة ما لو حصر بعد الوقوف. أشبه ما لو حصر قبله.

ولا فرق بين الحصر العام في حق كل الحاج وبين الحصر الخا ص] في حق شخص واحد؛ مثل: أن يحبس بغير حق أو تأخذه النصو ص؛ لعموم النص [ ووجود المعنى في الكل.

٦٬٢٩٧

فإن من حبس بحق عليه يمكنه الخروج منه. فلا يجوز له التحلل، لأنه ليس بمعذور.

٦٬٢٩٨

فإذا كان عاجزاً عن أدائه فحبس بغير حق فله التحلل كما ذكرنا. (فإن لم يجد) هديا] باًن لم يكن معه ولا يقدر عليه [

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ومن منع البيت) والمراد به جميع الحرم لما يأتي .

* قوله: (ذبح هديًا بنِية التحلل) حَرَّر هذا المحل مع قضية عثمان عام الحديبية، حيث تمكن من البيت ولم يطف قبله -صلى اللَّه عليه وسلم-،

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.