وَيَجُوزُ اسْتِرْقَاقُ مَنْ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ جِزْيَةٌ أَوْ عَلَيْهِ وَلَاءٌ لِمُسْلِمٍ
الشروح عليها
(أَوْ) أَيْ وَيَجُوزُ اسْتِرْقَاقُ مَنْ (عَلَيْهِ وَلَاءٌ لِمُسْلِمٍ) كَغَيْرِهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ويجوز استرقاق من لا تُقبل منه جزية) على الأصح. نص عليه في رواية ابن الحكم؛ لأنه كافر اصلي. أشبه من تقبل منه الجزية. (أو عليه ولاء لمسلم) يعنى: انه يجوز استرقاق من عليه ولاء لمسلم في الأصح. واختار أبو بكر: أنه لا يسترق من عليه ولاء لمسلم.
بخلاف ولده الحربي؛ لبقاء نسبه.
) ولا يبطل استرقاقٌ حقا لمسلم).
قال في " الإنصاف ": قاله ابن عقيل، وهو ظاهر ما قدمه في " الفروع ".
قال في " الانتصار ": لا عمل لسبي إلا في مال. فلا يسقط حق قود له أو عليه.
وفي سقوط الدين من ذمته- لضعفها برقه- كذمة مريض: احتمالان.
وقال في " البلغة ": يُتبع به بعد عتقه. إلا ان يغنم بعد استرقاقه. فيقضى منه دينه. فيكون رقه كموته، وعليه يخرج حلوله برقه.
وإن أُسر وأُخذ ماله معاً فالكل للغانمين، والدين باق في ذمته. انتهى.
* قوله: (ويجوز استرقاق من لا تقبل منه جزية) كنصارى العرب، ويهودهم، ومجوسهم من بني تغلب وغيرهم -كما يأتي -.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.