فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(أَوْ) أَيْ وَيَجُوزُ اسْتِرْقَاقُ مَنْ (عَلَيْهِ وَلَاءٌ لِمُسْلِمٍ) كَغَيْرِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويجوز استرقاق من لا تُقبل منه جزية) على الأصح. نص عليه في رواية ابن الحكم؛ لأنه كافر اصلي. أشبه من تقبل منه الجزية. (أو عليه ولاء لمسلم) يعنى: انه يجوز استرقاق من عليه ولاء لمسلم في الأصح. واختار أبو بكر: أنه لا يسترق من عليه ولاء لمسلم.

٦٬٥٥٥

بخلاف ولده الحربي؛ لبقاء نسبه.

) ولا يبطل استرقاقٌ حقا لمسلم).

٦٬٥٥٦

قال في " الإنصاف ": قاله ابن عقيل، وهو ظاهر ما قدمه في " الفروع ".

٦٬٥٥٧

قال في " الانتصار ": لا عمل لسبي إلا في مال. فلا يسقط حق قود له أو عليه.

٦٬٥٥٨

وفي سقوط الدين من ذمته- لضعفها برقه- كذمة مريض: احتمالان.

٦٬٥٥٩

وقال في " البلغة ": يُتبع به بعد عتقه. إلا ان يغنم بعد استرقاقه. فيقضى منه دينه. فيكون رقه كموته، وعليه يخرج حلوله برقه.

٦٬٥٦٠

وإن أُسر وأُخذ ماله معاً فالكل للغانمين، والدين باق في ذمته. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ويجوز استرقاق من لا تقبل منه جزية) كنصارى العرب، ويهودهم، ومجوسهم من بني تغلب وغيرهم -كما يأتي -.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.