فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَيْسَ لِأَحَدٍ الْبِنَاءُ وَالِانْفِرَادُ بِهِ فِيهِمَا) أَيْ فِي مَكَّةَ وَالْحَرَمِ، لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى التَّضْيِيقِ فِي أَدَاءِ الْمَنَاسِكِ وَ (لَا) يَجُوزُ لِأَحَدٍ (تَفْرِقَةُ خَرَاجٍ عَلَيْهِ بِنَفْسِهِ) لِأَنَّ مَصْرِفَهُ غَيْرُ مُعَيَّنٍ فَيَفْتَقِرُ إلَى اجْتِهَادٍ، وَلِأَنَّهُ لِلْمَصَالِحِ كُلِّهَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وليس لأحد البناء والانفراد به فيهما) أي: في مكة والحرم على الأصح. (ولا) يجوز لأحد (تفرقة خراج عليه بنفسه) ؛لافتقاره إلى اجتهاد؛ لعدم تعيين مصرفه.

ولأن الخراج والغنيمة لمصالح المملكة؛ لأن بها تجتمع الجند على باب السلطان فينفذ أوامر الشرع، ويحمي البيضة، ويمنع القوي من الضعيف.

٦٬٧٤٥

فلو فرقه غيره تفرقوا وزالت حشمته وطمع فيه. فجرّ ذلك إلى الفساد.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.