فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا يُخَمِّسُ الْفَيْءَ) نَصًّا، لِأَنَّهُ تَعَالَى أَضَافَهُ إلَى أَهْلِ الْخُمْسِ كَمَا أَضَافَ إلَيْهِمْ خُمُسَ الْغَنِيمَةِ فَإِيجَابُ الْخُمُسِ فِيهِ لِأَهْلِهِ دُونَ بَاقِيَةٍ مَنْعٌ لِمَا جَعَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَهُمْ بِغَيْرِ دَلِيلٍ.

٢٬٣٨٦

وَلَوْ أُرِيدَ الْخُمُسُ مِنْهُ لَذَكَرَهُ كَمَا فِي خُمُسِ الْغَنِيمَةِ

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا يخمَّس) الفيء. نص أحمد على ذلك في رواية أبي طالب، واختاره أكثر الأصحاب؛ لأن الله سبحانه وتعالى أضافه إلى أهل الخمس، كما أضاف إليهم خمس الغنيمة. فإيجاب الخمس فيه لأهله دون باقيه منع لما جعله الله سبحانه وتعالى لهم بغير دليل،

٦٬٧٤٩

ولو أريد الخمس منه لذكره الله سبحانه وتعالى كما ذكره في خمس الغنيمة. فلما لم يذكره ظهرت إرادة الاستيعاب.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.