فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

كِتَابُ الْحَجْرِ] كِتَابُ الْحَجْرِ. لِلْفَلَسِ وَغَيْرِهِ وَهُوَ بِفَتْحِ الْحَاءِ وَكَسْرِهَا لُغَةً التَّضْيِيقُ وَالْمَنْعُ وَمِنْهُ سُمِّيَ الْحَرَمُ حِجْرًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا} ; لِأَنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنْهُ وَسُمِّيَ الْعَقْلُ حِجْرًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ} ; لِأَنَّهُ يَمْنَعُ صَاحِبَهُ مِنْ تَعَاطِي مَا يَقْبُحُ وَتَضُرُّ عَاقِبَتُهُ وَشَرْعًا (مَنْعُ مَالِكٍ مِنْ تَصَرُّفِهِ فِي مَالِهِ) سَوَاءٌ كَانَ الْمَنْعُ مِنْ قِبَلِ الشَّرْعِ، كَالصَّغِيرِ وَالْمَجْنُونِ وَالسَّفِيهِ، أَوْ الْحَاكِمِ كَمَنْعِهِ الْمُشْتَرِيَ مِنْ التَّصَرُّفِ فِي مَالِهِ حَتَّى يَقْضِيَ الثَّمَنَ الْحَالَّ عَلَى مَا تَقَدَّمَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

* ** [كتاب الحجر] هذا (كتاب) يذكر فيه مسائل من أحكام الحجر والفلس. (الحجر) في اللغة: التضييق والمنع. ومنه سمي الحرام حجرا.

قال الله تعالى:{وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَّحْجُورًا}. أي: حراماً محرما. ويسمى العقل حجرا. قال الله تعالى:{هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِجْرٍ}.

أي: عقل. سمى حجرا، لأنه يمنع صاحبه من ارتكاب ما يقبح وتضر عاقبته.

٧٬٩٨٢

وفي الشرع: (منع مالك من تصرفه في ماله. و) حد الحجر

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* * * كتاب الحجر بفتح الحاء وكسرها .

* قوله: (منع مالك) مصدر من المبني للمفعول، بعد حذف فاعله وإقامة المفعول مقامه، ثم إضافته إليه، فلم يضف المصدر إلى المفعول مع وجود الفاعل المنصوص على ضعفه عربية، والعلة في حذف الفاعل إرادة العموم لشموله الشرع والحاكم.

* قوله: (في ماله) ؛ أيْ: الموجود، احترازًا عن الأخذ في الذمة،

١٬٩٥٢

ولا يصح أن يُحمل على ما قابل الدين؛ لأنه لا تجوز براءته منه، ولا الحوالة به، ولا نحو ذلك، فليتنبه له!،

١٬٩٥٣

وأولى من هذه العبارة عبارة المحور حيث قال: "ولا يصح تصرفه بعد الحجر إلا في ذمته"، انتهى.

والحادث أيضًا كالموجود، فلا يصح أن يجعل احترازًا عنه، فليتدبر!.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.