فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا) يَمْنَعُهُ (زِيَادَةٌ مُنْفَصِلَةٌ) كَثَمَرَةٍ وَكَسْبٍ وَوَلَدٍ نَقَصَ بِهَا الْمَبِيعُ أَوْ لَمْ يَنْقُصْ إذَا كَانَ نَقْصَ صِفَةٍ لِوُجْدَانِهِ عَيْنَ مَالِهِ لَمْ تَنْقُصْ عَيْنُهَا وَلَمْ يَتَغَيَّرْ اسْمُهَا. (وَهِيَ) أَيْ الزِّيَادَةُ (لِبَائِعٍ) نَصًّا فِي وَلَدِ الْجَارِيَةِ وَنِتَاجِ الدَّابَّةِ وَاخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ وَغَيْرُهُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا) تمنع رجوع بائع وجد عين ما باعه عند من أفلس، حيث وجدت شروطه (زيادة منفصلة) ؛ كولد وثمرة وكسب.

٨٬١١٩

قال في " المغني ": بغير خلاف بين أصحابنا، وسواء نقص بها المبيع أو لم ينقص إذا كان نقصه صفة، لأنه وجد عين ماله لم يتغير اسمها ولا نقص شيء من عينها. (وهي) أي: الزيادة (لبائع) نصا.

قال الإمام في رواية حنبل في ولد الجارية ونتاج الدابة: هو للبائع.

واختاره أبو بكر والقاضي في " الجامع " و" الخلاف " وابن عقيل. وجزم به في " المنور " و" منتخب الآمدي ". وقدمه في " المستوعب " و" الخلاصة " و" التلخيص " و" المحرر " و" الرعايتين " و" الحاويين " و" الفروع " و" الفائق ".

٨٬١٢٠

وعنه: أن الزيادة للمفلس. اختاره ابن حامد والقاضي في روايتيه و" المجرد " والشريف وأبو الخطاب وخلافيهما وابن عقيل في " الفصول" والموفق.

٨٬١٢١

وقال: إنه ظاهر كلام الخرقي، لأنه منع الرجوع بالزيادة المتصلة، لكونها للمفلس فالمنفصلة أولى.

٨٬١٢٢

قال في " المغني ": وهو الصحيح إن شاء الله تعالى وآخر هـ إلى أن قال: ولا ينبغي أن يقع في هذا خلاف لظهوره. وكلام أحمد في رواية حنبل يحمل على أنه باعهما في حال حملهما. فيكونان مبيعين. ولهذا خص هذين بالذكر دون. بقية النماء. انتهى.

(وظهر في " التنقيح " رواية كونها) أي: كون الزيادة المنفصلة

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.