فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(لَا) يَمْلِكُ الْمُضَارِبُ (الْأَخْذَ مِنْهُ) أَيْ: الرِّبْحِ (إلَّا بِإِذْنِ) رَبِّ الْمَالِ. لِأَنَّ نَصِيبَهُ مُشَاعٌ فَلَا يُقَاسِمُ نَفْسَهُ ; وَلِأَنَّ مِلْكَهُ لَهُ غَيْرُ مُسْتَقِرٍّ.

٣٬٠٨٢

وَإِنْ شَرَطَ أَنَّهُ لَا يَمْلِكُهُ إلَّا بِالْقِسْمَةِ لَمْ يَصِحَّ الشَّرْطُ ; لِمُنَافَاتِهِ مُقْتَضَى الْعَقْدِ.

معونة أولي النهىابن النجار

(لا) يملك (الأخذ منه إلا بإذن) من رب المال؛ لأن نصيبه شاع وليس له أن يقاسم نفسه.

ولأن ملكه عليه غير مستقر؛ لأنه يعرض أن يخرج عن يده لجبر خسران.

٨٬٧٥٩

ومتى قلنا: يملكه بالظهور فشرطاه بالقسمة، أو قلنا بالقسمة فشرطاه بالظهور: لم يصح الشرط. قاله في " الانتصار " واقتصر عليه المجد.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.