المسألة ١٣٬٦٢٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٢٢ج ٣ ص ١٢٢ وإن قال: أنت طالق من واحدة إلى ثلاث، طلقت طلقتين؛ لأن ما بعد الغاية لا يدخل فيها بمقتضى اللفظ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة