فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٣٬٦٢٢ إلى ١٣٬٦٢٤
-
٣/١٢٢٣/١٢٢
وإن قال: أنت طالق من واحدة إلى ثلاث، طلقت طلقتين؛ لأن ما بعد الغاية لا يدخل فيها بمقتضى اللفظ،
-
وإن احتمل دخوله، لم نوقعه بالشك.
-
وعنه: تطلق ثلاثا؛ لأن ما بعد "إلى" قد يدخل مع ما قبلها، كقوله: {وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} .