المسألة ١٤٬٧٠٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٨٦ج ٣ ص ١٨٦ وإذا أخره لعذر مدة يسيرة، لم يحتج أن يشهد على نفسه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة