المسألة ١٦٬٨٥٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٤٠ج ٤ ص ٤٠ وإن كان الواجب ثلث دية، كدية المأمومة، والجائفة، وجب ذلك عند آخر الحول الأول، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة