المسألة ٩٧٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ١٥١ج ١ ص ١٥١ قال أصحابنا: ولا توطأ مستحاضة لغير ضرورة؛ لأنه أذى في الفرج، أشبه دم الحيض، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة