المسألة ١٬٤٣٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٢٣٧ج ١ ص ٢٣٧ أحدها: عند العجز لكونه مربوطاً إلى غير القبلة، يصلي على حسب حاله، لأنه فرض عجز عنه أشبه القيام. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة