المسألة ٢٬٢٠٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٢٩٦ج ١ ص ٢٩٦ إحداهما: لا تصح لذلك. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة