المسألة ٤٬٠٤٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٣٠ج ١ ص ٤٣٠ والثانية: لا يجوز؛ لأنها تنتفع بدفعها إليه، لوجوب نفقتها عليه، وتبسطها في ماله عادة فلم يجز دفعها إليه كالولد. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة