المسألة ٤٬٦٨٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٧٩ج ١ ص ٤٧٩ وهو مخير إن شاء أحرم متمتعاً، أو مفرداً قارناً؛ لحديث عائشة. والتمتع: هو الإحرام بعمرة من الميقات، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة