المسألة ٤٬٦٨٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٧٨ج ١ ص ٤٧٨ ولو أفسد نسكه ثم أحرم بغيره من جنسه؛ لم يلزمه للثاني شيء ولم يصح لذلك. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة