المسألة ٤٬٨١٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٨٩ج ١ ص ٤٨٩ قال أحمد: لا يلبس نعلاً لها قيد، وهو السير المعترض على الزمام، ويقطع العقب يعني الشراك. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة