المسألة ٥٬٩٤٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٤ج ٢ ص ٤ كل عين مملوكة يباح نفعها واقتناؤها من غير ضرورة يجوز بيعها، كالمأكول والمشروب، والملبوس والمركوب، والعقار والعبيد والإماء، لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} . وقد «اشترى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من جابر بعيراً» ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة