المسألة ٥٬٩٨٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٧ج ٢ ص ٧ إحداهما: لا يجوز لأنه دهن نجس، أشبه شحم الميتة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة