المسألة ٣٤٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٧١ج ١ ص ٧١ والمفروض من ذلك بغير خلاف خمسة: النية، وغسل الوجه، وغسل اليدين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة