المسألة ١٠٬٢٦٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٤٩ج ٢ ص ٢٤٩ إحداهما: لا يلزمه؛ لأن الزرع لا حرمة له في نفسه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة