فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١١٬١٠٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣٠٠ج ٢ ص ٣٠٠

وبنات الابن كبنات الصلب سواء. إن لم يكن للميت ولد من صلبه، للواحدة النصف، وللثنتين فصاعداً الثلثان، لأنهن بنات، لأن كل موضع سمى الله فيه الولد دخل فيه ولد الابن.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد