المسألة ١٢٬١٥٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٩ج ٣ ص ١٩ إحداهما: له إجبارها، لما روى ابن عباس قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها» وإثباته الحق للأيم على الخصوص يدل على نفيه عن البكر. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة