Mas’ala 12157الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 3, p. 19vol. 3, p. 19 إحداهما: له إجبارها، لما روى ابن عباس قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها» وإثباته الحق للأيم على الخصوص يدل على نفيه عن البكر. Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare