المسألة ١٢٬٨٠٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٦٦ج ٣ ص ٦٦ ومتى استقر الصداق، لم يسقط منه شيء بانفساخ النكاح ولا بغيره. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة