المسألة ١٢٬٨٩٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٧١ج ٣ ص ٧١ ومهر نسائها: هو مهر نساء عصباتها المساويات لها، ويعتبر الأقرب فالأقرب منهن، فأقربهن الأخوات، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة