المسألة ١٣٬٠٩٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٨٦ج ٣ ص ٨٦ فإن كان له امرأتان أو أكثر، وجب التسوية بينهن في القسم، لما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل» رواه أبو داود. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة