Mas’ala 13095الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 3, p. 86vol. 3, p. 86 فإن كان له امرأتان أو أكثر، وجب التسوية بينهن في القسم، لما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل» رواه أبو داود. Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare