المسألة ٢٬٨٥٧بداية المجتهدالفقه المقارنج ٢ ص ٦٢ج ٢ ص ٦٢ وَأَمَّا إِذَا مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ فَإِنَّ قَوْمًا قَالُوا: لَا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ. وَقَوْمٌ قَالُوا: يَصُومُ عَنْهُ وَلَيُّهُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة