فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الصيام

العبادات

مذهبي

في متون المذاهب الأربعة

الحنفية
كتاب آخر
مختصر القدوريالقدوري، ٥١ مسألة
كتاب الصوم٥١ مسألة
  1. الصوم ضربان: واجب ونفل

  2. فالواجب ضربان: منه ما يتعلق بزمام بعينه كصوم رمضان والنذر المعين

  3. فيجوز صومه بينة من الليل

  4. فإن لم ينو حتى أصبح

  5. والضرب الثاني: ما يثبت في الذمة كقضاء رمضان والنذر المطلق والكفارات فلا يجوز إلا بنية من الليل

  6. والنفل كله يجوز بنية قبل الزوال

  7. وينبغي للناس أن يلتمسوا الهلال في اليوم التاسع والعشرين من شعبان

  8. فإن رأوه صاموا

  9. وإن غم عليهم أكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما ثم صاموا

  10. ومن رأى هلال رمضان وحده صام وإن لم يقبل الإمام شهادته

  11. وإذا كان بالسماء علة قبل الإمام شهادة الواحد العدل في رؤية الهلال رجلا أو امرأة حرا كان أو عبدا

  12. فإن لم يكن بالسماء عله لم تقبل شهادته حتى يراه جمع كثير يقع العلم بخبرهم

  13. ووقت الصوم من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس

  14. والصوم هو: الإمساك عن الأكل واشرب والجماع نهارا مع النية

  15. فإن أكل الصائم أو شرب أو جامع ناسيا لم يفطر

  16. وإن نام فاحتلم أو نظر إلى امرأة فأنزل أو ادهن أو احتجم أو اكتحل أو اكتحل أو قبل لم يفطره

  17. فإن أنزل بقبلة أو لمس فعليه القضاء

  18. ولا بأس بالقبلة إذا أمن على نفسه

  19. ويكره إن لم يأمن

  20. وإن ذرعه القيء لم يفطر

  21. وإن استقاء عامدا ملء فيه فعليه القضاء

  22. ومن ابتلع الحصاة أو الحديد أفطر

  23. ومن جامع عامدا في أحد السبيلين أو أكل أو شرب ما يتغذى به أو يتداوى به فعليه القضاء والكفارة مثل كفارة الظهار

  24. ومن جامع فيما دون الفرج فأنزل فعليه القضاء ولا كفارة عليه

  25. في إفساد الصوم في غير رمضان كفارة

  26. ومن احتقن أو استعط أوقطر في أذنيه أو داوى جائفة أو آمة بدواء فوصل إلى جوفه أو دماغه أفطر

  27. وإن أقطر في إحليله لم يفطر عند أبي حنيفة

  28. وقال أبو يوسف يفطر

  29. ومن ذاق شيئا بفمه لم يفطر ويكره له ذلك

  30. ويكره للمرأة أن تمضغ لصبيها الطعام إذا كان لها منه بد

  31. ومضغ العلك لا يفطر الصائم ويكره

  32. ومن كان مريضا في رمضان فخاف إن صام زاد مرضه أفطر وقضى

  33. وإن كان مسافرا لا يستضر بالصوم فصومه أفضل

  34. وإن أفطر وقضى جاز

  35. وإن مات المريض أو المسافر وهما على حالهما لم يلزمهما القضاء

  36. وإن صح المريض أو أقام المسافر ثم ماتا لزمهما القضاء بقدر الصحة والإقامة

  37. وقضاء رمضان إن شاء فرقه وإن شاء تابعه

  38. فإن أخره حتى دخل رمضان آخر صام رمضان الثاني وقضى الأول بعده ولا فدية عليه

  39. والحامل والمريض إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا ولا فدية عليهما

  40. والشيخ الفاني الذي لا يقدر على الصيام يفطر ويطعم لكل يوم مسكينا كما يطعم في الكفارات

  41. ومن مات وعليه قضاء رمضان فأوصى به أطعم عنه وليه لكل يوم مسكينا نصف صاع من بر أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير

  42. ومن دخل في صوم التطوع أو صلاة التطوع ثم أفسده قضاه

  43. وإذا بلغ الصبي أو أسلم الكافر في رمضان أمسكا بقية يومهما وصاما ما بعده ولم يقضيا ما مضى

  44. ومن أغمي عليه في رمضان لم يقض اليوم الذي حدث فيه الإغماء وقضى ما بعده

  45. وإذا أفاق المجنون في بعض رمضان قضى ما مضى منه

  46. وإذا حاضت المرأة أفطرت وقضت

  47. وإذا قدم السافر أو طهرت الحائض في بعض النهار أمسكا عن الطعام والشراب بقية يومهما

  48. ومن تسحر وهو يظن أن الفجر لم يطلع أو أفطر وهو يرى أن الشمس قد غربت ثم تبين أن الفجر كان قد طلع أو أن الشمس لم تغرب قضى ذلك اليوم ولا كفارة عليه

  49. ومن رأى هلال الفطر وحده لم يفطر

  50. وإذا كان بالسماء علة لم تقبل في هلال الفطر إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين

  51. وإن لم يكن بالسماء علة لم تقبل إلا شهادة جمع كثير يقع العام بخبرهم

المالكية
كتاب آخر
مختصر خليلخليل، ١٨٤ مسألة
  1. يثبت رمضان بكمال شعبان

  2. أو برؤية عدلين

  3. ولو بصحو بمصر

  4. فَإِنْ لَمْ يُرَ بَعْدَ ثَلَاثِينَ صَحْوًا كُذِّبَا

  5. أو مستفيضة

  6. وعم إن نقل بهما عنهما

  7. لَا بِمُنْفَرِدٍ إلَّا كَأَهْلِهِ وَمَنْ لَا اعْتِنَاءَ لهم بأمره

  8. وَعَلَى عَدْلٍ أَوْ مَرْجُوٍّ: رَفَعَ رُؤْيَتَهُ

  9. وَالْمُخْتَارِ وغيرهما

  10. وَإِنْ أَفْطَرُوا فَالْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ

  11. إلَّا بِتَأْوِيلٍ: فَتَأْوِيلَانِ

  12. لا بمنجم

  13. وَلَا يُفْطِرُ مُنْفَرِدٌ بِشَوَّالٍ وَلَوْ أَمِنَ الظُّهُورَ

  14. إلا بمبيح

  15. وفي تلفيق شاهد أوله لآخر آخره ولزومه بحكم المخالف بشاهد: تردد

  16. ورؤيته نهارا للقابلة

  17. وَإِنْ ثَبَتَ نَهَارًا أَمْسَكَ

  18. وَإِلَّا كَفَّرَ إنْ انتهك

  19. وَإِنْ غَيَّمَتْ وَلَمْ يُرَ فَصَبِيحَتُهُ يَوْمُ الشَّكِّ

  20. وَصِيمَ: عَادَةً

  21. وَتَطَوُّعًا

  22. وَقَضَاءً

  23. وَكَفَّارَةً

  24. وَلِنَذْرٍ صَادَفَ

  25. لا احتياطا

  26. وندب إمساكه ليتحقق

  27. لا لتزكية شاهدين

  28. أَوْ زَوَالِ عُذْرٍ مُبَاحٌ لَهُ الْفِطْرُ مَعَ العلم برمضان: كمضطر

  29. فلقادم وطء زوجة طهرت

  30. وكف لسان

  31. وتعجيل فطر

  32. وتأخير سحور

  33. وصوم بسفر

  34. وإن علم دخوله بعد الفجر

  35. وصوم عَرَفَةَ إنْ لَمْ يَحُجَّ

  36. وَعَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ

  37. وعاشوراء

  38. وتاسوعاء

  39. والمحرم

  40. ورجب

  41. وشعبان

  42. وإمساك بقية اليوم لمن أسلم

  43. وقضاؤه

  44. وتعجيل القضاء

  45. وتتابعه: ككل صوم لم يلزم تتابعه

  46. وَبَدْءٌ بِكَصَوْمِ تَمَتُّعٍ إنْ لَمْ يَضِقْ الْوَقْتُ

  47. وفدية لهرم أو عطش

  48. وصوم ثلاثة من كل شهر

  49. وكره البيض:

  50. كستة من شوال

  51. وذوق ملح

  52. وعلك ثم يمجه

  53. ومداواة حفر زمنه إلا لجوف ضرر

  54. ونذر يوم مكرر

  55. رومقدمة جماع: كقبلة وفكر إن علمت السلامة

  56. وإلا حرمت

  57. وحجامة مريض فقط

  58. وتطوع قبل نذر أو قضاء

  59. ومن لا يمكنه رؤية ولا غيرها كأسير: كمل الشهور

  60. وَإِنْ الْتَبَسَتْ وَظَنَّ شَهْرًا: صَامَهُ

  61. وَإِلَّا: تَخَيَّرَ

  62. وأجزأ ما بعده بالعدد

  63. لا قبله

  64. أو بقي على شكه

  65. وفي مصادفته: تردد

  66. وصحته مطلقا بنية مبيتة

  67. أو مع الفجر

  68. وكفت نية لما يجب تتابعه

  69. لا مسرود

  70. ويوم معين

  71. ورويت على الاكتفاء فيهما

  72. لَا إنْ انْقَطَعَ تَتَابُعُهُ: بِكَمَرَضٍ أَوْ سَفَرٍ

  73. وبنقاء

  74. وَوَجَبَ إنْ طَهُرَتْ قَبْلَ الْفَجْرِ وَإِنْ لَحْظَةً

  75. ومع القضاء إن شكت

  76. وبعقل

  77. وإن جن ولو سنين كثيرة

  78. أَوْ أُغْمِيَ يَوْمًا أَوْ جُلَّهُ

  79. أَوْ أَقَلَّهُ وَلَمْ يَسْلَمْ أَوَّلَهُ فَالْقَضَاءُ

  80. لَا إنْ سَلِمَ ولو نصفه

  81. وبترك جماع

  82. وإخراج: مني

  83. ومذي

  84. وقيء

  85. وَإِيصَالِ مُتَحَلِّلٍ أَوْ غَيْرِهِ عَلَى الْمُخْتَارِ: لِمَعِدَةٍ

  86. بحقنة بمائع

  87. أو حلق

  88. وإن من أنف

  89. وأذن

  90. وعين

  91. وبخور

  92. وقيء

  93. وبلغم أمكن طرحه مطلقا

  94. أو غالب من مضمضة أو سواك

  95. وقضى في الفرض مطلقا

  96. وإن بصب في حلقه نائما

  97. كمجامعة نائمة

  98. وكأكله شاكا في الفجر

  99. أو طرأ الشك

  100. وَمَنْ لَمْ يَنْظُرْ دَلِيلَهُ اقْتَدَى بِالْمُسْتَدِلِّ

  101. وَإِلَّا احتاط

  102. إلَّا الْمُعَيَّنَ: لِمَرَضٍ أَوْ حَيْضٍ أَوْ نِسْيَانٍ

  103. وفي النفل بالعمد الحرام

  104. ولو بطلاق بت

  105. إلا لوجه كوالد وشيخ وإن لم يحلفا

  106. وَكَفَّرَ إنْ تَعَمَّدَ بِلَا تَأْوِيلٍ قَرِيبٍ

  107. وَجَهْلٍ في رمضان فقط: جِمَاعًا

  108. أَوْ رَفْعَ نِيَّةٍ نَهَارًا

  109. أَوْ أَكْلًا أو شربا بفم فقط

  110. وإن باستياك بجوزاء

  111. أو منيا وإن بإدامة فكر: إلا أن يخالف عادته على المختار

  112. وإن أمنى بتعمد نظرة فتأويلان:

  113. بِإِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِينًا لِكُلٍّ مُدٌّ وَهُوَ الْأَفْضَلُ

  114. أو صيام شهرين

  115. أو عتق رقبة كالظهار

  116. وَعَنْ أَمَةٍ وَطِئَهَا

  117. أَوْ زَوْجَةٍ أَكْرَهَهَا نِيَابَةً

  118. فلا يصوم ولا يعتق ع أمته

  119. وإن أَعْسَرَ كَفَّرَتْ وَرَجَعَتْ إنْ لَمْ تَصُمْ بِالْأَقَلِّ من الرقبة وكيل الطعام

  120. وَفِي تَكْفِيرِهِ عَنْهَا إنْ أَكْرَهَهَا عَلَى الْقُبْلَةِ حتى أنزلا: تأويلان

  121. وفي تكفير مكره رجل ليجامع: قولان

  122. لا إن أفطر ناسيا

  123. أو لم يغتسل إلا بعد الفجر

  124. أو تسحر قربه

  125. أو قدم ليلا

  126. أو سافر دون القصر

  127. أو رأى شوالا نهارا فظنوا الإباحة

  128. بخلاف بعيد التأويل: كراء ولم يقبل

  129. أو أفطر لِحُمَّى ثُمَّ حُمَّ

  130. أَوْ لِحَيْضٍ ثُمَّ حَصَلَ

  131. أو حجامة

  132. أو غيبة

  133. ولزم معها القضاء إن كانت له

  134. والقضاء في التطوع بموجبها

  135. ولا قضاء في غالب قيء

  136. أو ذباب

  137. أو غبار طريق

  138. أو دَقِيقٍ

  139. أَوْ كَيْلٍ

  140. أَوْ جِبْسٍ لِصَانِعِهِ

  141. وحقنة من إحليل

  142. أو دهن جائفة

  143. ومني مستنكح أو مذي

  144. وَنَزْعِ مَأْكُولٍ أَوْ مَشْرُوبٍ أَوْ فَرْجٍ طُلُوعَ الفجر

  145. وجاز سواك كل النهار

  146. ومضمضة لعطش

  147. وإصباح بجنابة

  148. وصوم دهر

  149. وجمعة فقط

  150. وَفِطْرٌ بِسَفَرِ قَصْرٍ شَرَعَ فِيهِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَلَمْ يَنْوِهِ فِيهِ

  151. وَإِلَّا قَضَى وَلَوْ تَطَوُّعًا

  152. وَلَا كَفَّارَةَ

  153. إلَّا أَنْ يَنْوِيَهُ بِسَفَرٍ:

  154. كَفِطْرِهِ بعد دخوله

  155. وبمرض خاف: زيادته أو تماديه

  156. وَوَجَبَ إنْ خَافَ هَلَاكًا أَوْ شَدِيدَ أَذًى:

  157. كَحَامِلٍ وَمُرْضِعٍ لَمْ يُمْكِنْهَا اسْتِئْجَارٌ أَوْ غَيْرُهُ خافتا على ولديهما

  158. والأجرة في مال الولد

  159. ثم هل في مال الأب أو مالها؟ تأويلان

  160. والقضاء بالعدد

  161. بزمن أبيح صومه: غير رمضان

  162. وإتمامه إن ذكر قضاءه

  163. وفي وجوب قضاء القضاء خلاف

  164. وأدب المفطر عمدا

  165. إلا أن يأتي تائبا

  166. وإطعام مده عليه الصلاة والسلام لِمُفَرِّطٍ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ لِمِثْلِهِ: عَنْ كُلِّ يوم لمسكين

  167. ولا يعتد بالزائد

  168. إن أمكن قضاؤه بشعبان

  169. لا إن اتصل مرضه

  170. مع القضاء أو بعده

  171. ومنذوره والأكثر إن احتمله بلفظه بلا نية

  172. كشهر فثلاثين إن لم يبدأ بالهلال

  173. وابتداء سنة وقضى مالا يصح صومه في سنة

  174. إلَّا أَنْ يُسَمِّيَهَا أَوْ يَقُولَ هَذِهِ وَيَنْوِيَ باقيها فهو

  175. ولا يلزم القضاء

  176. بخلاف فطره لسفر

  177. وَصَبِيحَةُ الْقُدُومِ فِي يَوْمِ قُدُومِهِ إنْ قَدِمَ ليلة غير عيد

  178. وإلا فلا

  179. وَصِيَامُ الْجُمُعَةِ إنْ نَسِيَ الْيَوْمَ عَلَى الْمُخْتَارِ

  180. ورابع النحر لناذره وإن تعيينا

  181. لا سابقيه إلا لمتمتع

  182. لَا تَتَابُعُ سَنَةٍ أَوْ شَهْرٍ أَوْ أَيَّامٍ

  183. وَإِنْ نَوَى بِرَمَضَانَ فِي سَفَرِهِ غَيْرَهُ أَوْ قضاء الخارج أو نَوَاهُ وَنَذْرًا لَمْ يَجْزِ عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا

  184. وليس لمرأة يحتاج لها زوج تطوع بلا إذن.

الشافعية
كتاب آخر
منهاج الطالبينالنووي، ١٧١ مسألة
كتاب الصيام١٥٧ مسألة
  1. يجب صوم رمضان بإكمال شعبان ثلاثين أو رؤية الهلال

  2. وثبوت رؤيته بعدل

  3. وفي قول عدلان

  4. وشرط الواحد صفة العدول في الأصح لا عبد وامرأة

  5. وإذا صمنا بعدل ولم نر الهلال بعد ثلاثين أفطرنا في الأصح وإن كانت السماء مصحية

  6. وإذا رؤى ببلد لزم حكمه البلد القريب دون البعيد في الأصح

  7. ومسافة البعيد مسافة القصر

  8. وقيل: باختلاف المطالع.

  9. قلت: هذا أصح والله أعلم

  10. وإذا لم يوجب على البلد الآخر فسافر إليه من بلد الرؤية فالأصح أنه يوافقهم في الصوم آخرا

  11. ومن سافر من البلد الآخر إلى بلد الرؤية عيد معهم وقضى يوما

  12. ومن أصبح معيدا فسارت سفينته إلى بلدة بعيدة أهلها صيام فالأصح أنه يمسك بقية اليوم.

  13. فصل

  14. النية شرط للصوم

  15. ويشترط لفرضه التبييت

  16. والصحيح أنه لا يشترط النصف الآخر من الليل

  17. وأنه لا يضر الأكل والجماع بعدها

  18. وأنه لا يجب لتجديد إذا نام ثم تنبه

  19. ويصح النفل بنية قبل الزوال

  20. وكذا بعده في قول

  21. والصحيح اشتراط حصول شرط الصوم من أول النهار.

  22. ويجب التعيين في الفرض

  23. وكماله في رمضان أن ينوي صوم غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة لله تعالى

  24. وفي الأداء والفرضية والإضافة إلى الله تعالى الخلاف المذكور في الصلاة

  25. والصحيح أنه لا يشترط تعيين السنة

  26. ولو نوى ليلة الثلاثين من شعبان صوم غد عن رمضان إن كان منه فكان منه لم يقع عنه

  27. إلا إذا اعتقد كونه منه بقول من يثق به من عبد أو امرأة أو صبيان رشداء

  28. ولو نوى ليلة الثلاثين من رمضان صوم غد إن كان من رمضان أجزأه إن كان منه

  29. ولو اشتبه صام شهرا بالاجتهاد

  30. فإن وافق ما بعد رمضان أجزأه وهو قضاء على الأصح

  31. فلو نقص وكان رمضان تاما لزمه يوم آخر

  32. ولو غلط بالتقديم وأدرك رمضان لزمه صومه وإلا فالجديد وجوب القضاء

  33. ولو نوت الحائض صوم غد قبل انقطاع دمها ثم انقطع ليلا صح إن تم لها في الليل أكثر الحيض

  34. وكذا قدر العادة في الأصح.

  35. فصل

  36. شرط الصوم الإمساك عن الجماع

  37. والاستقاءة

  38. والصحيح انه لو تيقن أنه لم يرجع شيء إلى جوفه بطل

  39. وإن غلبه القيء فلا بأس

  40. وكذا لو اقتلع نخامة ولفظها في الأصح

  41. فلو نزلت من دماغه وحصلت في حد الظاهر من الفم فليقطعها من مجراها وليمجها

  42. فإن تركها مع القدرة فوصلت الجوف أفطر في الأصح

  43. وعن وصول العين إلى ما يسمى جوفا

  44. وقيل: يشترط مع هذا أن يكون فيه قوة تحيل الغذاء أو الدواء

  45. فعلى الوجهين باطن الدماغ والبطن والأمعاء والمثانة مفطر بالاستعاط أو الأكل أو الحقنة أو الوصول من جائفة أو مأمومة ونحوهما

  46. والتقطير في باطن الأذن وإلا حليل مفطر في الأصح

  47. وشرط الواصل كونه من منفذ مفتوح

  48. فلا يضر وصول الدهن بتشرب المسام

  49. ولا الاكتحال وإن وجد طعمه بحلقه

  50. وكونه بقصد

  51. فلو وصل جوفه ذباب أو بعوضة أو غبار الطريق أو غربلة الدقيق لم يفطر

  52. ولا يفطر ببلع ريقه من معدنه

  53. فلو خرج عن الفم ثم رده وابتلعه أو بل خيطا بريقه ورده إلى فمه وعليه رطوبة تنفصل أو ابتلع ريقه مخلوطا بغيره أو متنجسا أفطر

  54. ولو جمع ريقه فابتلعه لم يفطر في الأصح

  55. ولو سبق ماء المضمضة أو الاستنشاق إلى جوفه فالمذهب أنه إن بالغ أفطر وإلا فلا

  56. ولو بقي طعام بين أسنانه فجرى به ريقه لم يفطر إن عجر عن تمييزه ومجه

  57. ولو أوجر مكرها لم يفطر

  58. وإن أكره حتى أكل أفطر في الأظهر.

  59. قلت: الأظهر لا يفطر والله أعلم

  60. وإن أكل ناسيا لم يفطر إلا أن يكثر في الأصح

  61. قلت: الأصح لا يفطر والله أعلم

  62. والجماع كالأكل على المذهب

  63. وعن الاستمناء فيفطر به

  64. وكذا خروج المنى بلمس وقبلة ومضاجعة

  65. لا فكر ونظر بشهوة

  66. وتكره القبلة لمن حركت شهوته والأولى لغيره تركها.

  67. قلت: هي كراهة تحريم في الأصح والله أعلم

  68. ولا يفطر بالقصد والحجامة

  69. والاحتياط أن لا يأكل آخر النهار إلا بيقين

  70. ويحل بالاجتهاد في الأصح

  71. ويجوز إذا ظن بقاء الليل.

  72. قلت: وكذا لو شك والله أعلم

  73. ولو أكل باجتهاد أولا أو آخر أو بان الغلط بطل صومه

  74. أو بلا ظن ولم يبن الحال صح إن وقع في أوله وبطل في آخره

  75. ولو طلع الفجر وفي فمه طعام فلفظه صح صومه

  76. وكذا لو كان مجامعا فنزع في الحال

  77. فإن مكث بطل.

  78. فصل

  79. شرط الصوم الإسلام والعقل والنقاء عن الحيض والنفاس جميع النهار

  80. ولا يضر النوم المستغرق على الصحيح

  81. والأظهر أن الإغماء لا يضر إذا أفاق لحظة من نهار

  82. ولا يصح صوم العيد

  83. وكذا التشريق في الجديد

  84. ولا يحل التطوع يوم الشك بلا سبب

  85. فلو صامه لم يصح في الأصح

  86. وله صومه عن القضاء والنذر

  87. وكذا لو وافق عادة تطوعه

  88. وهو يوم الثلاثين من شعبان إذا تحدث الناس برؤيته أو شهد بها صبيان أو عبيد أو فسقة

  89. وليس إطباق العيم بشك

  90. ويسن تعجيل الفطر على تمر وإلا فماء

  91. وتأخير السحور ما لم يقع في شك

  92. وليصن لسانه عن الكذب والغيبة ونفسه عن الشهوات

  93. ويستحب أن يغتسل عن الجنابة قبل الفجر

  94. وأن يحترز عن الحجامة والقبلة وذوق الطعام والعلك

  95. وأن يقول عند فطره اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت

  96. وأن يكثر الصدقة وتلاوة القرآن في رمضان

  97. وأن يعتكف لا سيما في العشر الأواخر منه.

  98. فصل

  99. شرط وجوب صوم رمضان العقل والبلوغ وإطاقته

  100. ويؤمر به الصبي لسبع إذا أطاق

  101. ويباح تركه للمريض إذا وجد به ضررا شديدا

  102. وللمسافر سفرا طويلا مباحا

  103. ولو أصبح صائما فمرض أفطر

  104. وإن سافر فلا

  105. ولو أصبح المسافر والمريض صائمين ثم أراد الفطر جاز

  106. فلو أقام وشفى حرم الفطر على الصحيح

  107. وإذا أفطر المسافر والمريض قضيا

  108. وكذا الحائض والمفطر بلا عذر وتارك النية

  109. ويجب قضاء ما فات بالإغماء والردة

  110. دون الكفر الأصلي والصبا والجنون

  111. وإذا بلغ بالنهار صائما وجب إتمامه بلا قضاء

  112. ولو بلغ فيه مفطرا أو أفاق أو أسلم فلا قضاء في الأصح

  113. ولا يلزمهم إمساك بقية النهار في الأصح

  114. ويلزم من تعدى بالفطر أو نسي النية

  115. لا مسافرا ومريضا زال عذرهما بعد الفطر

  116. ولو زال قبل أن يأكلا ولم ينويا ليلا فكذا في المذهب

  117. والأظهر أنه يلزم من أكل يوم الشك ثم ثبت كونه من رمضان

  118. وإمساك بقية اليوم من خواص رمضان بخلاف النذر والقضاء.

  119. فصل

  120. من فاته شيء من رمضان فمات قبل إمكان القضاء فلا تدارك له ولا إثم

  121. وإن مات بعد التمكن لم يصم عنه وليه في الجديد بل يخرج من تركته لكل يوم مد طعام

  122. وكذا النذر والكفارة.

  123. قلت: القديم هنا أظهر

  124. والولي كل قريب على المختار

  125. ولو صام أجنبي بإذن الولي صح لا مستقلا في الأصح

  126. ولو مات وعليه صلاة أو اعتكاف لم يفعل عنه ولا فدية

  127. وفي الاعتكاف قول والله أعلم

  128. والأظهر وجوب المد على من أفطر للكبر

  129. وأما الحامل والمرضع فإن أفطرتا خوفا على نفسهما وجب القضاء بلا فدية

  130. أو على الولد لزمتهما الفدية في الأظهر

  131. والأصح أنه يلحق بالمرضع من أفطر لإنقاذ مشرف على هلاك

  132. لا المتعدي بفطر رمضان بغير جماع

  133. ومن أخر قضاء رمضان مع إمكانه حتى دخل رمضان آخر لزمه مع القضاء لكل يوم مد

  134. والأصح تكرره بتكرر السنين

  135. وإنه لو أخر القضاء مع إمكانه فمات أخرج من تركته لكل يوم مدان مد للفوات ومد للتأخير

  136. ومصرف الفدية الفقراء والمساكين

  137. وله صرف إمداد إلى شخص واحد

  138. وجنسها جنس الفطرة.

  139. فصل

  140. تجب الكفارة فإفساد صوم يوم من رمضان بجماع أثم به بسبب الصوم

  141. فلا كفارة على ناس

  142. ولا مفسد غير رمضان أو بغير الجماع

  143. ولا مسافر جامع بنية الترخص

  144. وكذا بغيرها في الأصح

  145. ولا على من ظن الليل فبان نهارا

  146. ولا على من جامع بعد الأكل ناسيا وظن أنه أفطر به وإن كان الأصح بطلان صومه

  147. ولا من زنى ناسيا

  148. ولا مسافر أفطر بالزنا مترخصا

  149. والكفارة على الزوج عنه

  150. وفي قول عنه وعنها

  151. وفي قول عليها كفارة أخرى

  152. وتلزم من انفرد برؤية الهلال وجامع في يومه

  153. ومن جامع في يومين لزمه كفارتان

  154. وحدوث السفر بعد الجماع لا يسقط الكفارة

  155. وكذا المرض على المذهب

  156. ويجب معها قضاء يوم الإفساد على الصحيح

  157. وهي عتق رقبة مؤمنة

  158. فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين

  159. فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا

  160. فلو عجز عن الجميع استقرت في ذمته في الأظهر

  161. فإذا قدر على خصلة فعلها

  162. والأصح أن له العدول عن الصوم إلى الإطعام لشدة الغلمة

  163. وأنه لا يجوز للفقير صرف كفارته إلى عياله.

  1. يسن صوم الاثنين والخميس

  2. وعرفة

  3. وعاشوراء

  4. وتاسوعاء

  5. وأيام البيض

  6. وستة من شوال

  7. وتتابعها أفضل

  8. ويكره إفراد الجمعة

  9. وإفراد السبت

  10. وصوم الدهر غير العيد والتشريق مكروه لمن خاف به ضررا أو فوت حق

  11. ومستحب لغيره

  12. ومن تلبس بصوم تطوع أو صلاته فله قطعهما ولا قضاء

  13. ومن تلبس بقضاء حرم عليه قطعه إن كان على الفور وهو صوم من تعدى بالفطر.

  14. وكذا إن لم يكن على الفور في الأصح بأن لم يكن تعدى بالفطر.

الحنابلة
كتاب آخر
زاد المستقنعالحجاوي، ٧٤ مسألة
كتاب الصيام٢٥ مسألة
  1. يجب صوم رمضان برؤية هلاله

  2. فإن لم ير مع صحو ليلة الثلاثين أصبحوا مفطرين

  3. وإن حال دونه غيم أو قتر فظاهر المذهب يجب صومه

  4. وإن رؤى نهارا فهو لليلة المقبلة

  5. وإذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم.

  6. ويصام برؤية عدل "ولو أنثى"

  7. فإن صاموا بشهادة واحد ثلاثين يوما أو صاموا لأجل غيم لم يفطروا

  8. ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله أو رأى هلال شوال صام.

  9. ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر

  10. وإذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه

  11. وكذا حائض ونفساء طهرتا ومسافر قدم مفطرا.

  12. ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا

  13. وسن لمريض يضره

  14. ولمسافر "يقصر"

  15. وإن نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر.

  16. وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتاه فقط

  17. وعلى ولديهما قضتا وأطعمتا لكل يوم مسكينا.

  18. ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه

  19. لا إن نام جميع النهار

  20. ويلزم المغمى عليه القضاء فقط.

  21. ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب

  22. لا نية الفرضية

  23. ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده

  24. ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرض لم يجزئه

  25. ومن نوى الإفطار أفطر.

  1. من أكل أو شرب أو استعط أو احتقن أو اكتحل بما يصل إلى حلقه أو أدخل إلى جوفه شيئا "غير إحليله" أو استقاء أو استمنى أو باشر فأمنى أو أمذى أو كرر النظر فأنزل أو حجم أو احتجم "وظهر دم" عامدا ذاكرا لصومه فسد

  2. لا ناسيا أو مكرها أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو فكر فأنزل أو احتلم أو أصبح في فيه طعام فلفظه أو اغتسل أو تمضمض أو استنثر أو زاد على الثلاث أو بالغ فدخل الماء حلقه لم يفسد.

  3. ومن أكل شاكا في طلوع فجر صح صومه

  4. لا إن أكل شاكا في غروب الشمس أو معتقدا أنه ليل فبان نهارا.

  5. فصل

  6. ومن جامع في نهار رمضان في قبل أو دبر فعليه القضاء والكفارة

  7. وإن جامع دون الفرج فأنزل أو كانت المرأة معذورة أو جامع من كان نوى الصوم في سفره أفطر ولا كفارة.

  8. وإن جامع في يومين "أو كرره في يوم" ولم يكفر "فكفارة واحدة في الثانية" وفي الأولى اثنتان,

  9. وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانية,

  10. وكذلك من لزمه الإمساك إذا جامع

  11. ومن جامع وهو معافى ثم مرض أو جن أو سافر لم تسقط.

  12. ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان

  13. وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا

  14. فإن لم يجد سقطت الكفارة.

  1. يكره جمع ريقه فيبتلعه

  2. ويحرم بلع النخامة

  3. ويفطر بها فقط إن وصلت إلى فمه

  4. ويكره ذوق طعام "بلا حاجة"

  5. ومضغ علك قوي

  6. "وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر"

  7. ويحرم العلك المتحلل إن بلع ريقه

  8. وتكره القبلة لمن تحرك شهوته.

  9. ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم.

  10. وسن لمن شتم قوله: إني صائم

  11. وتأخير سحور

  12. وتعجيل فطر "على رطب" فإن عدم فتمر, فإن عدم فماء,

  13. وقول ما ورد.

  14. ويستحب القضاء متتابعا

  15. ولا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذر

  16. فإن فعل فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم

  17. وإن مات ولو بعد رمضان آخر

  18. وإن مات وعليه صوم أو حج أو اعتكاف أو صلاة نذر استحب لوليه قضاؤه.

  1. يسن صيام أيام البيض

  2. والاثنين والخميس

  3. وست من شوال

  4. وشهر المحرم "وآكده العاشر ثم التاسع"

  5. وتسع ذي الحجة

  6. ويوم عرفة لغير حاج بها

  7. وأفضله صوم يوم وفطر يوم.

  8. ويكره إفراد رجب والجمعة والسبت والشك وعيد للكفار بصوم.

  9. ويحرم صوم العيدين وأيام التشريق ولو في فرض

  10. إلا عن دم متعة وقران.

  11. "ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه" .

  12. ولا يلزم في النفل

  13. ولا قضاء فاسده

  14. "إلا الحج" .

  15. وترجى ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان

  16. وأوتاره آكد

  17. وليلة سبع وعشرين أبلغ

  18. ويدعو فيها بما ورد.

في كتب الخلاف

الإجماعابن المنذرباب الوتر١٢ مسألة
التجريدالقدوريمسألة ٣٦٤، مسألة ٣٦٥، مسألة ٣٦٦١٬٤٣٩ مسألة
المبسوطالسرخسيكِتَابُ الصَّوْمِ، كِتَابُ نَوَادِرِ الصَّوْمِ، بَابُ الصِّيَامِ فِي الظِّهَارِ٦٥١ مسألة
بداية المجتهدابن رشدكِتَابُ الصِّيَامِ [الْقِسْمُ الْأَوَّلُ مِنَ الصَّوْمِ الْمَفْرُوضِ الْجُمْلَةُ الْأُولَى أَنْوَاعُ الصِّيَامِ الْوَاجِبِ]، الْجُمْلَةُ الثَّانِيَةُ، الرُّكْنُ الثَّانِي٣٤٩ مسألة
المغنيابن قدامة، على «مختصر الخرقي»كتاب الصيام٨٦٢ سطرًا
المجموع شرح المهذبالنووي، على «المهذب»كتاب الصيام١٬٣٨١ سطرًا
الشرح الكبير على المقنعابن أبي عمر، على «المقنع»كِتَابُ الصِّيَامِ، فَصْلٌ، بَابُ مَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ وَيُوجِبُ الْكَفَّارَةَ٧٣١ سطرًا
الفقه على المذاهب الأربعةعبد الرحمن الجزيريتعريف الصيام، أقسام الصيام، القسم الأول: الصيام المفروض٧٣٩ مسألة
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميأسامة القحطاني وآخرونلا كلام له في هذا الباب
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)بإشراف علوي السقاف٥ - الصيام، الباب الأول: تعريف الصيام وأركانه وحكمه وفضائله وأقسامه وشروطه وآدابه، الفصل الأول: تعريف الصيام وأركانه١٬٢٧٢ مسألة

عرضٌ لما في كتب المذاهب، وليس فتوى.في الخريطة: الصيام