المسألة ٤٬٩٢٣بداية المجتهدالفقه المقارنج ٣ ص ١٩ج ٣ ص ١٩ وَالثَّانِي: مَذْهَبُ مَنْ يَعْتَبِرُ فِي ذَلِكَ التَّغَيُّرَ، وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الظَّاهِرِ وَرِوَايَةٌ عَنْ مَالِكٍ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأطعمةالمقارنة