المسألة ٥٬٢٧٩بداية المجتهدالفقه المقارنج ٣ ص ٤٨ج ٣ ص ٤٨ وَوَجْهُ مُفَارَقَتِهِ لِلْأُصُولِ أَنَّ الْعِتْقَ إِزَالَةُ مِلْكٍ، وَالْإِزَالَةُ لَا تَتَضَمَّنُ اسْتِبَاحَةَ الشَّيْءِ بِوَجْهٍ آخَرَ؛ لِأَنَّهَا إِذَا أُعْتِقَتْ مَلَكَتْ نَفْسَهَا فَكَيْفَ يُلْزِمُهَا النِّكَاحَ؟ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة