ولا تجوز الشهادة على ملك بمجرد يد
الشروح عليها
(وَلَا تَجُوزُ الشَّهَادَةُ عَلَى مِلْكٍ بِمُجَرَّدِ يَدٍ) لِأَنَّهَا لَا تَسْتَلْزِمُهُ، نَعَمْ لَهُ الشَّهَادَةُ بِهَا
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَلَا تَجُوزُ الشَّهَادَةُ عَلَى مِلْكٍ) لِعَقَارٍ أَوْ مَنْقُولٍ نَقْدٍ أَوْ غَيْرِهِ (بِمُجَرَّدِ يَدٍ؛ لِأَنَّهَا) لَا تَسْتَلْزِمُهُ نَعَمْ لَهُ الشَّهَادَةُ بِهَا
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُ الْمَتْنِ بِمُجَرَّدِ يَدٍ) وَلَا بِمُجَرَّدِ تَصَرُّفٍ رَوْضٌ وَشَيْخُ الْإِسْلَامِ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا لَا تَسْتَلْزِمُهُ) إلَى الْفَصْلِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ مِنْ ذِي الْيَدِ وَقَوْلَهُ: وَأَمَّا الْفَتْحُ إلَى الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا لَا تَسْتَلْزِمُهُ) لِأَنَّ مُجَرَّدَ الْيَدِ قَدْ يَكُونُ عَنْ إجَارَةٍ أَوْ إعَارَةٍ شَيْخُ الْإِسْلَامِ وَمُغْنِي.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَلَا تَجُوزُ الشَّهَادَةُ عَلَى مِلْكٍ بِمُجَرَّدِ يَدٍ) أَوْ تَصَرُّفٍ؛ لِأَنَّ الْيَدَ لَا تَسْتَلْزِمُ الْمِلْكَ، إذْ قَدْ يَكُونُ عَنْ إجَارَةٍ أَوْ عَارِيَّةٍ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَلَا تَجُوزُ الشَّهَادَةُ عَلَى مِلْكٍ بِمُجَرَّدِ يَدٍ) أَوْ تَصَرُّفٍ،
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
قال: (ولا تجوز الشهادة على ملك بمجرد يد) ؛ لأن اليد لا تستلزم الملك، فقد يكون مستأجرًا أو مستعيرًا.
وفي قول بعيد: يشهد بمجرد ذلك؛ لأن الظاهر من اليد الملك.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.