وإن أعار أرضًا للبناء أو للغرس صحّ
الشروح عليها
البحر الرائقابن نجيم
(قَوْلُهُ وَإِنْ أَعَارَ أَرْضًا لِلْبِنَاءِ أَوْ الْغِرَاسِ صَحَّ) لِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ مَعْلُومَةٌ اهـ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
منحة الخالقابن عابدين، حاشية على البحر الرائق
لا يتكلم على هذه المسألة.
النهر الفائقعمر ابن نجيم
لا يتكلم على هذه المسألة.
تبيين الحقائقالزيلعي
(وَإِنْ أَعَارَ أَرْضًا لِلْبِنَاءِ أَوْ لِلْغَرْسِ صَحَّ) لِأَنَّ مَنْفَعَتَهَا مَعْلُومَةٌ
٩٬٢١٥
وَيَجُوزُ الِانْتِفَاعُ بِهَا شَرْعًا وَإِيجَارُهَا فَكَذَا إعَارَتُهَا بَلْ أَوْلَى لِكَوْنِهَا تَبَرُّعًا. قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -
حاشية الشلبيالشلبي، حاشية على تبيين الحقائق
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.