المسألة ١١٬٢٠١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٣٤٦ج ٢ ص ٣٤٦ خلاف أن شراءه بمثله أو أكثر منه جائز] (١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة