فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٨٬٧٩١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ١٧٨ج ٣ ص ١٧٨

بغير خلاف علمناه " (١) . ونقله عنه ابن قاسم (٢) . وقال أيضًا: " وإذا زوج أمته بغير إذنها فقد لزمها النكاح، كبيرة كانت أو صغيرة، لا نعلم في هذا خلافًا " (٣) . ونقله عنه ابن قاسم (٤) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد