فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٩٬٢٧٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٢٢١ج ٣ ص ٢٢١

بين بنتي العم، أو بنتي الخال، وافق عليه الحنابلة في الصحيح من المذهب (١) ، وابن حزم (٢) ، وهو قول الحسن البصري، وعطاء في قول عنه، وقتادة، والأوزاعي، وإسحاق، وأبي عبيد (٣) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد