المسألة ٢١٬٠٣٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٧١ج ٣ ص ٣٧١ إذا تزوج رجل امرأة على صداق مُحرَّم، صح النكاح، وفسد الصداق: اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة