المسألة ٢١٬٠٣٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٧١ج ٣ ص ٣٧١ إذا تزوج رجل امرأة على صداق محرَّم، كخمر أو خنزير مثلًا، وكانا مسلمين، فالأصل أنه يمنع ابتداء العقد به، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة