فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢١٬٠٦٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٧٣ج ٣ ص ٣٧٣

ثانيًا: يفسد النكاح بفساد الصداق، فيفرق بين الزوجين سواء كان قبل الدخول أو بعده، وهذا قول الإمام مالك في الرواية الثانية عنه (١) ، ورواية عن الإمام أحمد (٢) ، وحمل ابن قدامة وغيره هذه الرواية على الاستحباب (٣) ، وهو قول ابن حزم (٤) ، وأبي عبيد (٥) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد