المسألة ٢١٬١٣١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٧٨ج ٣ ص ٣٧٨ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة