Mas’ala 21131موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 378vol. 3, p. 378 لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} . Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare