المسألة ٢٢٬٨٤٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٢٨ج ٣ ص ٥٢٨ العبد بيده لا بيد سيده وافق عليه الحنفية (١) ، والشافعية (٢) ، والحنابلة (٣) ، وابن حزم (٤) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة